السيد محمد بحر العلوم
96
بلغة الفقيه
بعد أن قواه نسب الاجماع عليه إلى السرائر ومحكى الخلاف ( 1 ) . والثاني : منسوب إلى الشيخ في النهاية والتهذيب والصدوق في الفقيه بل في ( المسالك ) نسبه إلى أجلاء المتقدمين ، وجملة المتأخرين بعد أن نسبه أولا إلى المشهور خصوصا " بين المتأخرين ( 2 ) وفي ( الكفاية ) نسبته أيضا " : إلى المشهور بين المتأخرين ( 3 ) ، وفي الرياض إلى أكثر المتأخرين ( 4 )
--> ( 1 ) قال في أخريات المقصد الثاني في ميراث الأزواج من كتاب المواريث " واعلم أن مقتضى اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة ، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا ، وهو الأقوى وفاقا " لكثير من أصحابنا كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة ظاهرا " والحلي وجماعة من المتأخرين صريحا " وفي السرائر ، وعن الخلاف الاجماع عليه " . ( 2 ) قال في هذا الباب من كتاب الفرائض : " الثاني في بيان من تحرم من الإرث مما ذكر من الزوجات ، وقد اختلف الأصحاب فيه أيضا " : فالمشهور خصوصا " بين المتأخرين وبه صرح المصنف في الكتاب : اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج إلى قوله مضافا " إلى ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين كالصدوق والشيخ في التهذيب وجملة المتأخرين إليه . " . ( 3 ) قال السبزواري في كفاية ، أخريات كتاب المواريث : " ولهم ههنا اختلاف آخر فيمن تحرم من الإرث من الزوجات ، فالمشهور خصوصا " بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج " . ( 4 ) فإنه قال بعد عبارته الآنفة الذكر : " وأكثر المتأخرين خصوا الحكم بغير ذات الولد . " .